البغوي

30

شرح السنة

غَيْرِهَا مِنَ الْمَسَاجِدِ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلَّيَ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَلا يَخْرُجُ إِذَا صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ » . وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَلا يَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ بِالصَّلاةِ فِي غَيْرِهِ . وَلَوْ نَذَرَ أنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَخْرُجُ عَنِ النَّذْرِ ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أنَّ رَجُلا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ ، قَالَ : « صَلِّ هَهُنَا » ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « صَلِّ هَهُنَا » ، ثُمَّ عَادَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : « شَأْنُكَ إِذًا » ، وَلَوْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ ، أَوْ إِلَى الْبَيْتِ ، وَنَوَى مَسْجِدًا مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ ، فَهُوَ كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ ، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى فُقَرَاءِ بَلَدٍ عَيْنِهِ يَجِبُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ ، وَلا يَجُوزُ وَضْعُهُ فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْبَلَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي نَذَرْتُ إِنْ وُلِدَ لِي ذَكَرٌ أَنْ أَنْحَرَ عَلَى رَأْسِ بُوَانةَ عِدَّةً مِنَ الْغَنَمِ ، قَالَ : « هَلْ بِهَا مِنْ هَذِهِ الأوْثَانِ ؟ » قَالَ : لَا . قَالَ : « فَأَوْفِ بِمَا نَذَرْتَ بِهِ لِلَّهِ » ،